• ×
الأحد 3 أغسطس 2025

"صوت المدينة" ترصد مخالفات بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس

"صوت المدينة" ترصد مخالفات بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس
بواسطة bnawaf8 06-18-2014 04:45 مساءً 519 زيارات
 بندر الترجمي - تصوير : أحمد القحطاني - رصدت "صوت المدينة" مساء أمس عدم التزام عدد كبير من منشآت المقاولات المعمارية ومقاولي الحفريات في العديد من شوارع المدينة المنورة بقرار وزارة العمل الصادر بهذا الخصوص .

والتقطت عدسة "صوت المدينة" من الساعة الواحدة وحتى الثانية ظهراً صوراً لعدد من العاملين في منشآت لم تلتزم بقرار المنع، ولم تلاحظ وجود مراقبين من قبل وزارة العمل لمتابعة قرار المنع، علماً أن الوزارة قد اصدرت قراراَ بتعديل تاريخ تنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس، حيث يبدأ العمل به من تاريخ (15) من شهر يونيه حتى (15) من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي. ويعد القرار جزءاً لا يتجزأ من القرار الوزاري رقم (1559/1) وتاريخ 22/6/1431هـ.

ويأتي هذا التعديل حرصاً على سلامة وصحة العاملين، وما تقتضيه مصلحة العمل، نظراً لتغير الظروف المناخية، التي قد تُعرض سلامة العمالة لأخطار جسيمة، حيث تعمل وزارة العمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج.

وينص القرار على التالي:
أولاً: لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس والعشرين من برج الجوزاء الموافق الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الرابع والعشرين من برج السنبلة الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي.

ثانياً: على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار.

ثالثاً: يستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

رابعاً: تطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.

كما خصصت الوزارة رقماً هاتفياً لخدمة العملاء (920001173)، وذلك لتلقي الشكاوى الخاصة بمخالفي تطبيق القرار وإحالتها لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل، لاتخاذ اللازم.

جديد المقالات

الأخلاق.. السلاح الأول وقيمة الإنسان العليا الأخلاق هي السلاح الأول الذي نتعامل به مع القريب...

بمناسبة معرض الكتاب بالمدينة المنورة " افتحوا الأبواب ، فقد حضر الكتاب " يا حامل الأقلام...

الإدارة المحفزة والإدارة المحبِطة.. صناعة الأثر في بيئة العمل في زمن تتسارع فيه التحديات...

تعتبر برامج التخصيص أحد أهم المبادرات في مجال الاقتصاد الرياضي التى أطلقتها الرؤية المستقبلية...

في زحمة الحياة وكثرة المشاغل، قد نغفل عن التفكر في نعم الله التي تحيط بنا من كل جانب: صحة في...

أكثر