جريمة تحرش
بخصوص حادثة الفتاة على مسرح مهرجان عكاظ مع المطرب ماجد المهندس، كنت من بداية الحدث وأنا أبحث و أركز على أنني لم أجد مبرر أو مخرج قانوني قوي يخرج فعل الفتاة من جريمة التحرش إلى أي وصف آخر، والحقيقة أنني شخصياً لم أقتنع بأغلب المبررات التي استخرجت من محامين وقانونيين (المكان عام - حداثة سن الفتاة -الاحتضان قد يكون له مدلول آخر غير جنسي...) لم أقتنع بجميعها حقيقةً..
لكن بينما كنت أراجع النظام بتمعن هذا الصباح وبمادته الثانية بوجه التحديد؛ جاءت أهداف النظام، وكان من بين الأهداف : ( *حماية* المجني عليه وذلك صيانة لخصوصية *الفرد* وكرامته وحريته الشخصية ...)
هنا لدينا مبحثين، الأول: هل اخترقت خصوصية المجني عليه؟
الحقيقة أن هناك عدة اعتبارات لاحظتها وأيقنت أنها تخرج هذا الفنان من كونه مجنياً عليه، عندها يخرج تصنيف الجريمة إلى غير التحرش.
أما المبحث الثاني: فإنه لم يأتي بالأهداف إلا حماية (الفرد) مما يعني أنه إذا لم يلحق بالفرد (المجني عليه) أذى، فلا عبرة بأذى وتضرر المجتمع من الحادثة، ولا يصح إنزال مواد نظام مكافحة التحرش على فعل بقصد أن الضرر واقع على المجتمع أو نصنف الحادثة كجريمة تحرش وذلك لحماية المجتمع!
فجريمة التحرش مناطة بالفرد المجني عليه على وجه التحديد، أما المجتمع فإن نظام مكافحة التحرش لم يتناول بأهدافه حمايته وصيانته، ولا يعني هذا أن النظام لا يحفظ حق المجتمع ويصونه؛ بل يحفظه ويصونه ولكن حمايته وصيانته تأتي مستقبلاً وأثراً لحفظ حقوق الأفراد، أي أن كل فعلة (إن أردنا بها إنزال مواد نظام مكافحة التحرش) فإن المناط بها المجني عليه على وجه خاص وتضرره تحديداً من غير تضرر المجتمع.
ولو أنه جاءت بأهداف النظام حماية الفرد "والمجتمع" لكنت باقياً على الرأي الذي صنف الفعلة بأنها جريمة تحرش.
ولما ذكرته فإنني أخرج الفعلة من جريمة تحرش إلى أي وصف جرمي آخر.
ولا يعني هذا أن وصفها بوصف جرمي آخر؛ تخفيفاً لعقوبتها؛ بل قد يكون تعزيراً أشد وأعظم.
...
المحامي إياد بن عوده الأحمدي
@eyad_law
تويتر
——
ايميل
law.eyad@gmail.com
لكن بينما كنت أراجع النظام بتمعن هذا الصباح وبمادته الثانية بوجه التحديد؛ جاءت أهداف النظام، وكان من بين الأهداف : ( *حماية* المجني عليه وذلك صيانة لخصوصية *الفرد* وكرامته وحريته الشخصية ...)
هنا لدينا مبحثين، الأول: هل اخترقت خصوصية المجني عليه؟
الحقيقة أن هناك عدة اعتبارات لاحظتها وأيقنت أنها تخرج هذا الفنان من كونه مجنياً عليه، عندها يخرج تصنيف الجريمة إلى غير التحرش.
أما المبحث الثاني: فإنه لم يأتي بالأهداف إلا حماية (الفرد) مما يعني أنه إذا لم يلحق بالفرد (المجني عليه) أذى، فلا عبرة بأذى وتضرر المجتمع من الحادثة، ولا يصح إنزال مواد نظام مكافحة التحرش على فعل بقصد أن الضرر واقع على المجتمع أو نصنف الحادثة كجريمة تحرش وذلك لحماية المجتمع!
فجريمة التحرش مناطة بالفرد المجني عليه على وجه التحديد، أما المجتمع فإن نظام مكافحة التحرش لم يتناول بأهدافه حمايته وصيانته، ولا يعني هذا أن النظام لا يحفظ حق المجتمع ويصونه؛ بل يحفظه ويصونه ولكن حمايته وصيانته تأتي مستقبلاً وأثراً لحفظ حقوق الأفراد، أي أن كل فعلة (إن أردنا بها إنزال مواد نظام مكافحة التحرش) فإن المناط بها المجني عليه على وجه خاص وتضرره تحديداً من غير تضرر المجتمع.
ولو أنه جاءت بأهداف النظام حماية الفرد "والمجتمع" لكنت باقياً على الرأي الذي صنف الفعلة بأنها جريمة تحرش.
ولما ذكرته فإنني أخرج الفعلة من جريمة تحرش إلى أي وصف جرمي آخر.
ولا يعني هذا أن وصفها بوصف جرمي آخر؛ تخفيفاً لعقوبتها؛ بل قد يكون تعزيراً أشد وأعظم.
...
المحامي إياد بن عوده الأحمدي
@eyad_law
تويتر
——
ايميل
law.eyad@gmail.com